السيد الخميني
461
كتاب الطهارة ( ط . ج )
الأمر الأوّل في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل محتملات ما يوجب الأغسال الثلاثة بحسب التصوّر 1 يحتمل بحسب التصوّر أن يكون صِرف وجود الدم الكثير مطلقاً ، أو في وقت صلاة موجباً للأغسال الثلاثة ؛ ولو فرض حدوثه في أوّل الفجر وانقطاعه ، أو قبل الزوال كذلك . 2 وفي مقابل هذا الاحتمال احتمال كون الموجب لها ، هو الدم المستمرّ في الأوقات الثلاثة ؛ بحيث لو انقطع في وقت العشاء ، كشف عن عدم لزوم الغسل للصبح والظهرين . 3 ويحتمل أن تكون كلّ قطعة من الدم المستمرّ إلى الأوقات الثلاثة في وقت كلّ فريضة سبباً ؛ بحيث تكون القطعة الموجودة في الصبح من الدم المستمرّ إلى العشاء ، سبباً لوجوب الغسل للصبح ، والقطعة الموجودة في الظهر منه سبباً للغسل للظهرين ، وهكذا في العشاءين . 4 ويحتمل أن يكون الدم المستمرّ إلى كلّ وقت سبباً للغسل لفريضته ، لا الحادث ولو في الوقت . 5 ويحتمل أن يكون الدم الحادث في كلّ وقت أو المستمرّ إلى كلّ وقت ،